وكان أعطى أحد أولاده غلاما -: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث النعمان بن بشير، وفي رواية لمسلم وغيره: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» وفي رواية: «فإني لا أشهد على جور». وانظر الحديث المتقدم «340».

ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير، والتوفيق بينهما ممكن، وذلك أن يقال: هذا عام، وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه، فيكون معنى الحديث لوصح: كل أحد أحق بماله إذا صح أنه ماله شرعا، وابن بشير لم يتملك الغلام شرعا كما أفاده حديث النعمان، فلا تعارض، وراجع لهذا البحث «الروضة الندية في شرح الدرر البهية» «2/ 164 - 166».

السلسلة الضعيفة (1/ 535 - 536).

تحريم الرجوع في العطية

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله». [ترجم له الإمام بقوله]: تحريم الرجوع في العطية.

السلسلة الصحيحة (4/ 275).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015