مداخلة: هو له خمسة أولاد من امرأة واحدة، خمسة رجال.
الشيخ: يعني أولاد له.
مداخلة: خمسة أولاد نعم، وثلاثة أولاد وبنتين على امرأة ثانية، فقسم المبلغ قسم المنطقة الذي هو فيها نصف لهؤلاء ونصف لهؤلاء العيال، هؤلاء خمسة رجال وأمهم مطلقة وهؤلاء يعني ثلاثة أولاد وبنتين وأمهم عندنا حتى توفى.
الشيخ: المجموع خمسة من زوجة وخمسة من زوجة أخرى؟
مداخلة: نعم، لكن هؤلاء بنتين.
الشيخ: ما عليك فاهم.
مداخلة: نعم، وهؤلاء خمسة ..
الشيخ: وأعطى الخمسة نصف ما يملك والخمسة الآخر نصف ما يملك؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: خمسة كلهم ذكور؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم، وخمسة فيهم ثلاثة ذكور واثنين بنات؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: وساوى في العطية.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: نعم، هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع وهو العدل في العطاء لا تفريق بين الذكر والأنثى أما إذا كان قسمة ميراث فهو خطأ مرتين أولاً أن قسمة الميراث لا يجوز إلا بعد تحقق سببه وهو الوفاة وثانياً القاعدة القرآنية {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فأنا ما أدري هو ماذا قصد؟ هل قصد العطية أم قصد الميراث.