هذا الإنسان الذي خلف مثلاً: أربعمائة دينار وكان عليه زكاة أربع سنوات، الأربعمائة دينار خرجت من ماله وانتقلت إلى الورثة، إذاً: مات عاصياً، مات فاسقاً؛ لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25].
لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها: مالك عند أخوك قرض أم مضاربة؟ فإن كان قرضاً فالكلام السابق عرفتموه، وإن كان مضاربة يعني: مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر.
مداخلة: لا قرض قرض يا سيدي؟
الشيخ: إذا كان قرضاً الجواب ما سمعتم.
(الهدى والنور /140/ 40: 58: 00)
(الهدى والنور / 141/ 42: 00: 00)
مداخلة: يقول السائل: قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ} [النساء: 8] الآية. هل هذا الأمر للوجوب أم للندب؟ وإذا كان للندب فما الصارف؟
الشيخ: ما نعلم صارفاً، بل هو للوجوب. وأظن أني ذكرت هذا في أحكام الجنائز.
(الهدى والنور / 216/ 38: 03: 00)
السؤال: ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة، وتنزيل الفقهاء لهم