قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.

وقوله - تعالى -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء}؛ أراد: المزوجات.

وقوله - تعالى -: {أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم}؛ أراد به: الحرائر.

وقوله - تعالى -: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}؛ أراد: العفاف.

وقوله - تعالى -: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أراد: المتزوجين.

وقوله - تعالى -: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}؛ أي: تزوجن.

وعلى هذا أهل العلم.

[فعلق الألباني على كلامه بقوله]: هذا خطأ من الشارح - رحمه الله -؛ فإن قوله - تعالى -: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}؛ معناه: أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني «7/ 101»؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه.

وقد قال الشافعي: «وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأئمة»؛ ذكره البيهقي «8/ 243».

أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!

وإلا؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس؛ فإن نصها: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} الآية.

وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015