الشيخ: الحديث من السياسة الشرعية التي تتعلق بالحكام الذين يحكمون بما أنزل الله، وليس الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فإذا رأى الحاكم المسلم بأن شرب الخمر استشرى وانتشر في الأمة فرأى تغليظ العقوبة، فهو يعلن على المسلمين بأنه من شرب أول مرة جلد الثانية جلد الثالثة جلد، وإذا شرب الرابعة قتل، فله أن يقتل ذلك يقتل في الرابعة من باب التعزير وليس من باب الحد المستمر واضح الجواب.
مداخلة: جزاكم الله خيراً.
(الهدى والنور / 689/ 25: 25: 00)