الشرط السادس من شروط الجلباب: (أن لا يشبه لباس الرجل)

حضور المسجد مطلقًا».

[جلباب المرأة المسلمة ص (1/ 137)]

الشرط السادس من شروط الجلباب:

(أن لا يشبه لباس الرجل)

الشرط السادس: «أن لا يشبه لباس الرجل» لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:

1 - عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل».

2 - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال».

3 - عن ابن عباس قال: «لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانًا وأخرج عمر فلانًا».

وفي لفظ: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال».

4 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث».

5 - عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجلة من النساء».

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015