وجوههن وأيديهن».

والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول:

1 - عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق -هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم- فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر: كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: «إنه أذن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكن».

أخرجه البخاري «8/ 430 - 431»، ومسلم «7/ 6 - 7»، وابن سعد «8/ 125 - 126»، وابن جرير «22/ 25»، والبيهقي «7/ 88»، وأحمد «6/ 56».

قوله: «ضرب الحجاب»: تعني حجاب أشخاص نسائه - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر -رضي الله عنه- كما روى البخاري «8/ 428» وغيره عن أنس قال: قال عمر -رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.

وفي الحديث دلالة على أن عمر -رضي الله عنه- إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت -رضي الله عنها- تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر -رضي الله عنه- أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015