الشيخ: أنت ما يحل لك تأخذ إلا الذي خصموه من مالك من معاشك، وإن أضافوه هم لك، أما الذي ربحوه بسبب تشغيل بالمائة عشرة وعشرة، هذا ما يجوز أن تأخذه.
مداخلة: ما يجوز.
الشيخ: إذا أخذته، ولابد أن تأخذه أحسن ما يبقى عندهم، تصرفه في المرافق العامة.
(الهدى والنور / 190/ 54: 24: 01)