قلت له: أنت بنيت فتواك على أي شيء؟ قال: جاء في المذهب ..
بس املكوا أنفسكم لا تضحكوا، مثلما ضحك هذيك الساعة أبو أيوب.
قال: جاء في المذهب: ويجوز حشو شقوق الرجلين في الشتاء بالشمع؛ لمنع ضرر الماء البارد في الرجلين.
قال المفتي الأعظم: قياساً لحشو الضرس على حشو الرجل جاز.
طيب، هذا الكلام يا أستاذ اكتبه لنا. فقال: لا. قلت له: لماذا؟ قال: مأخوذ علينا العهد. قلت له: من من؟ قال: من ولي الأمر، أنه لا يجوز تفتوا إلا نقلاً عن كتاب.
وبناء أن حشو الضرس هذا لم يكن في الزمن الأول، فلا يوجد هنا نص في الكتاب؛ لذلك لا يُعطوا فتوى رسمية.
يا سبحان الله! كلام تقوله لا تكتبه، لماذا؟
يقولوا عندنا بالشام عبارة لا أدري: كَعِّينا معه، يعني: تعبنا معه أنه يعطينا ... ورق بتوقيعه، ما أعطانا.
أخبرنا مفتي إدلب بما جرى، قلنا له: هذا مثال، وهكذا كان الجواب؛ لأنه مُقَلِّد لم يعطنا حل للمشكلة بين الأب وابنه، وأصبح الولد طريدًا.
قدمنا له مثالاً ثانيًا، قلنا للمفتي الإدلبي: الآن هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ قال: طبعاً يجوز.
قلت له: لماذا؟ قال: قياساً للصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة ..
كَثَّر خيره، مليح أنه ما قال ما يجوز.
قال: كما أن السفينة مُتّصلة بالأرض بالماء، كذلك الطائرة متصلة بالأرض بالهواء، صحيح هذا الكلام من الناحية العلمية الجغرافية.
قلت له: أصبت يا حضرة المفتي، من حيث أخطأت.