وجوب قبول الحوالة

[قال صديق خان عن حديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»]:

فليتبع؛ أي: فليحتل؛ أي: فليقبل الحوالة، يقال: أتبعت غريمي على فلان، فتبعه؛ أي: أحلته، فاحتال، وقوله: «فليتبع»: ليس ذلك على طريق الوجوب؛ بل على طريق الإباحة؛ أي: الندب؛ إن اختار قبل الحوالة، وإن شاء لم يقبل».

[فعلق الالباني بقوله]:

قلت: وهذا هو مذهب الجمهور.

وذهب أهل الظاهر، وأكثر الحنابلة، وأبو ثور، وابن جرير إلى الوجوب؛ وإليه ذهب الصنعاني في «سبل السلام» «3/ 80»، وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب.

التعليقات الرضية (3/ 186)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015