وصف الألباني هذا القول بعد نقله بأنه أعدل الأقوال.
التعليقات الرضية (2/ 436)
[قال الألباني في هذه المسألة]: الظاهر أن الصواب؛ له حق الشفعة في هذه الصورة أيضا، بل هو أولى؛ لأن دخول شريك جديد مع الشريك القديم مدعاة لإيجاد خلاف بينهما؛ الأمر الذي تضع الشريعة الذرائع في سبيله، وهذا يقتضي إبقاء حق الشفعة له؛ فتأمل!
التعليقات الرضية (2/ 437)