السائل: ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟
الشيخ: هذا النوع من السرقة نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عهد به، ولذلك فيحسن بطالب العلم أن يستنبط حكم هذا النوع من نصوص عامة وقد يوجد هناك نص أخص وألصق بالموضوع أما النصوص العامة فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم كمثل قوله تعالى: {لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبِّ الْمُعْتَدِين} فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من أنواع الاعتداء سواء ما كان ذلك في المال أو في العلم أو في الخلق أو في أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الإنسان.
أما النص الألصق بموضوعنا فعنيت به الحديث المعروف في موطأ الإمام مالك وفي غيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل أصحابه عن السارق من هو؟ فأجابوه بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره، فأجاب بأن السارق هو الذي يسرق من صلاته، قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها.
فنأخذ من هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسع معنى السرقة، المعنى الذي كان محدوداً عند الناس ومحصوراً في سرقة الأمور المادية كالأموال والعقارات ونحوها، فلفت النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث نظر المسلمين أن هناك سرقة أخرى وهي أسوأ من السرقة المعروفة عند الناس جميعاً، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها، حيث ذكر الرسول عليه السلام في بعض روايات الحديث، أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها.
من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في سؤالك من أن يأخذ المسلم علم غيره، ثم ينشره لنفسه، وحسبه في ذلك وعيداً قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المتشبع بما لم يُعط، كلابس ثوبي زور» أي أن الذي يتظاهر بأنه مثلاً غنيٌ، كيف يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه، ويتظاهر أمام الناس أن هذا من كسبه،