الشيخ: نعم، بعد هذا التمهيد أقول: يرد هنا كجواب عن السؤال في الصميم قوله عليه الصلاة والسلام: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، هذا المدير المسؤول الذي كان عليه أن يدفع أجرة ذلك اليوم ولم يفعل، هذا بلا شك لم يُؤَدِّ الأمانة إلى صاحبها، فحينما تبين لهذا الموظف أنه في حساب الشركة زيادة على ما له من حق، فما ينبغي أن يعامل المدير بمثل معاملته للحديث المذكور آنفاً؛ «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، هذا أولاً.

ثم في ظني، أنه من النادر جداً أن يكون الخطأ من الحاسب في الشركة، هو مرادف تماماً للخطأ الذي صدر من المدير مدير الشركة، فإن كان مثله وهذا خيال أو كان أنقص منه وهذا ممكن، فيرد ما سبق، يرد ما سبق أنه هذا ما يجوز أن يعامل بالمثل، لكن في الغالب بيكون أكثر.

حينئذٍ لو جاز أن يعامله بالمثل، فيرد قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، أي هذا اعتدى عليه بأكثر فإذاً لا يجوز، ويجب أن يرد الزيادة بالطريقة المعروفة عندهم قانونياً، وهذا يكون أشرف له، وأشرع، وربما يكون هذا وسيلة طريقة للوصول إلى حقه المهضوم.

(الهدى والنور/759/ 01: 36: 00)

حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها

السائل: بعض شركات النقليات تقوم بنقل البضاعة من العقبة إلى بغداد، بيقوم الشُّفير داخل الإيصالات في العقبة بيسلمها في بغداد، فيختمونها له أنه قد سَلَّم البضاعة تمام ولا يأخذ مصاري لا يأخذ النقود، فيأتي إلى الشركة المُتَّحدة هاهنا في عمان، هذه الشركة يكون عليها إقبال شديد أو ازدحام من الشفرية، فيستطيعوا يدفعوا لهم مرة واحدة يحيلوهم على مكاتب واسطة بينهم وبين الشركة، فتقوم هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015