مداخلة: يا شيخ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟
الشيخ: ممن؟
مداخلة: يعني: متصادمان سيارتين وأحدهما مخطئ، فالذي يرتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلًا بتقرير من المرور.
الشيخ: ما في مانع.
(فتاوى رابغ (7) /00: 10: 11)
مداخلة: بالنسبة لشراء السيارة شيخنا، البنك يشترط أنه السيارة تُؤَمَّن تأميناً شاملاً؛ حتى نحفظ حقه، هذا إذا تلفت السيارة، هذا يجوز شيخنا؟
الشيخ: التأمين الشامل لا يجوز.
(الهدى والنور / 133/ 55: 39: 00)
يسأل أحد الإخوة أنه يعمل في التجارة، وأحياناً يكون في الباخرة بضاعة وهذه البضاعة تُقَدَّر بثمن ملايين الدولارات، وصاحب البضاعة اللِّي هو يعني: مثلاً أوروبي أو أجنبي يتحايل على شركة التأمين، فيقول لشركة التأمين: بأن البضاعة قد سُرِقت من الباخرة ويقتنعون بكلامهم، ثم تأتي البضاعة إلى دبي مثلاً وتُباع بمقدار مليون؟
الشيخ: وأصل قيمتها كم؟