[قال الإمام]:
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه-؛ وقد ذهب إلى الجواز مالك وأحمد؛ بشرط أن لا يربح فيه، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم.
ورجح هذا الإمام ابن القيم في «تهذيب السنن»، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه؛ فراجعه؛ فإنه نفيس «5/ 111 - 117».
التعليقات الرضية (2/ 428)
[قال الإمام]:
فسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل؛ على أن يشتريها منه نقدا بأقل منها، وهو بيع العينة الآتي في الكتاب.
وبهذا أيضا فسر حديث أبي هريرة الآتي قريبا: «من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا»، وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط ... الخ كلامه؛ فراجعه في «التهذيب» «5/ 144».
التعليقات الرضية (2/ 378)
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، فقال: «أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى