المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: «لا بأس بها»، ففيه الرد الصريح على ما نقله المؤلف عن ابن حزم من تحريم إيجار الأرض، فتأمل.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 170 - 171)