«إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها».

[قال الإمام]:

وفي الحديث إثبات الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع، وفي المسألة خلاف بين العلماء وتفصيل يراجع في «الفتح» وغيره من المطولات.

السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 884).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015