الرد على القول بأن بيع التقسيط ليس من باب بيعتين في بيعة لأن بيع النسيئة هو الأصل فيه

السائل: بالنسبة بعضهم تأويلاً [لمسألة بيعتين في بيعة] يقولون إن بيع النسيئة عندهم هو الأصل؟

الشيخ: من وضع الأصل؟

السائل: هم.

الشيخ: من شان إيش؟

السائل: هم يقولوا كذا.

الشيخ: عارف يا أخي، لكن من شان أيش؟ قالوا: هذا الأصل هكذا، وما الذي يفيدهم الأصل بالتقسيط، أليس كذلك؟

طيب، واحد بيجي يقول لهم أنا بدي أدفع كاش نقدًا، شو بيقولوا له بيخفضوا له وإلا لا.

فإذاً: مثل هذول كل البنوك .. سواء قالوا إن الأصل نقدًا أو قالوا إن الأصل نسيئة.

المهم: أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد، هذه الزيادة هي الربا، كما قال عليه السلام «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».

السائل: هم يقولون هي بيعة واحدة أصلا.

الشيخ: ما هذا سبق الكلام بارك الله فيك سبق الكلام، وقلت آنفا: إن بعض أولئك الناس الذين قالوا أن سبب النهي هو جواز جهالة الثمن، شو بيقولوا للشاري، أنت إذا بِدّك تشتري روح قل لهم قد أيش هذا بالتقسيط ولا تفتح سيرة النقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015