هناك دليل قاطع، وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية؛ لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء، يُكْتَفى فيها بالظن الغالب.
فلأمرٍ ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس، وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربعة؛ لأنه قائم على الرأي، والرأي مُعَرَّض للصواب وللخطأ.
فإذا كان الأمر متفقاً عليه بين العلماء، أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيها قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، بل يكفي أن يكون ظني الثبوت ظني الدِلالة.
وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل أنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنىً، فهو على الأقل من الأحاديث المشهورة بالصِّحة في تحريم آلات الطرب.
مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والأوتار، مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري، لكنها ليست قطعية الثبوت.
فنحن نقول: لا يجوز لأيِّ مسلم كان قد اكتسب مالاً حراماً بوسيلة من الوسائل المحرمة، كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجن، فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالاً حراماً، وإذا كانت توبته نصوحاً، فعليه أن يخرج من ذلك المال كله، ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص مُعَيَّن، وأن يُجَدِّد طلبه للرزق بطريقٍ حلال مباح. نعم.
مداخلة: السؤال الثاني.
بالنسبة للعمارة التي بناها من هذا المال الحرام، الإيجار الذي يتقاضاه من السكان.
الشيخ: هو هو.