السائل: {عَلَيْهِمَا} كان لا بد من موافقة اثنين.
الشيخ: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، لكن هل معني هذا أنه يفرض على أحد الفريقين.
السائل: رضا الاثنين، قصدي هذه الأدلة أنه يشترط رضا الاثنين.
الشيخ: هذا معنى المخالعة يا أخي، هذه الفدية هي الخالعة، وهذا الذي قلته إنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين، إلا في حالة وصفتها آنفاً، نعم، قلت ماذا أخيراً؟
السائل: ... دليل لهذا القول، لا بد من رضا الاثنين قول رب العالمين {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]، عليهما الزوج والزوجة.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /582/ 16: 48: 00)