قال الألباني عن القول بوقوع طلاق الهازل:
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في «إبطال التحليل» في بحث له في ذلك طويل نفيس، احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه «ص 46 - 58».
(التعليقات الرضية (2/ 240).
[رجح صديق خان في الروضة الندية فسخ النكاح إذا لم يقدر الزوج على النفقة وقال]:
وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته؛ فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة، أو عارية في الحالة الراهنة؛ فهي في ضرار، والله - تعالى - يقول: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ}، وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف، والله يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وهي أيضا غير ممسكة بمعروف، والله يقول: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}؛ بل هي ممسكة ضرارا، والله يقول: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا ضرر ولا ضرار».
[فعلق الألباني بقوله]:
قلت: ولكنها [أي الأدلة] لا تشمل موضع الخلاف؛ لأنها أوامر من الله - تعالى -، وقد علمنا من لطفه - تعالى - بعباده؛ أنه لا يأمر ولا يكلف من لا يستطيع، فهي موجهة إلى المستطيع القادر، فكيف يستدل بها على العاجز المعسر؟ «ولذلك لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - معاوية بن حيدة: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ... » الحديث؛ أخرجه أبو داود «1/ 334»، وابن ماجه «1/ 568»، وأحمد «5/ 3» بسند صحيح، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ كما في «الترغيب» «3/ 73».