الشيخ: ماذا تريد غير هذا، يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي عدتها، فتحرم عليه كأي امرأة أخرى.
مداخلة: يعني لا بد من انتهاء مدة الحيض؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: وهل يحق له أن يخرجها من بيته؟
الشيخ: لا.
مداخلة: لازم تبقى في بيته؟
الشيخ: أي نعم، لأن ربنا قال: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، مهما كان الرجل معاند أو لنقل مصر على تطليق زوجته لسبب أو آخر، فقد يبدو له خلاف الرأي السابق، ولذلك ربنا حكيم عليم.
مداخلة: جل جلاله.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 594/ 54: 23: 00)