ولكن قوله: «ولم ير شيئاً» ليس نصاً في أنه لم يرها طلاقاً، بل المعنى لم يرها صواباً كما قال الشافعي رحمه الله، وهذا التأويل لا بد منه لثبوت قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الطلقة: «هي واحدة» وثبوت اعتداد ابن عمر بها، من طرق عدة صحيحة عنه، استقصيتها في المصدر السابق، فليراجع فإنه مهم جداً.

(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 132)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015