مداخلة: وطلاق المرأة التي جومعت في طهرها؟
الشيخ: كذلك.
مداخلة: كيف أوقعتم طلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طهر جومعت فيه، ولم توقعوا طلاق البدعي .. للشهود، لعدم وجود الشهود.
الشيخ: لوجود دليل.
مداخلة: الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي، طلاق غير المشهود.
الشيخ: نعم، بس بدعي أنت أتيت بها من مفهوم السنة أليس كذلك؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فنحن الآن نقف عند السنة، السنة لمن يطلق أن يشهد شاهدين، فمن خالف السنة فقد خالف.
مداخلة: والقرآن يوجب الطلاق للمرأة مستقبلة عدتها؟
الشيخ: هذا جاء في حديث ابن عمر، الذي فيه أنه طلقها وهي حائض، ونفذت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض.
مداخلة: بالطلاق الذي في طهر جومعت فيه.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لأنها غير مستقبلة العدة.
الشيخ: كله في حديث ابن عمر جاء.
مداخلة: فالعلة واحدة.
(الهدى والنور /402/ 43: 52: 00)
(الهدى والنور /402/ 52: 52: 00)
(الهدى والنور /402/ 00: 53: 00)
(الهدى والنور/420/ 28: 06: 00)