الماء لا يكفي. فتأمل.

السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 604 - 605).

بطلان القول بتقدير النجاسة المغلظة بالدرهم

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة». موضوع.

[قال الإمام]:

واعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم، وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلان التقييد به، وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير.

السلسلة الضعيفة (1/ 281).

إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها فما الحكم؟

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن فوائد تكثر الحاجة إليها: قوله تحت رقم 5 - : «إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها ... فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه».

قلت: والدليل على هذا القدر المذكور من كلامه حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ » قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن جبريل - صلى الله عليه وسلم - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015