ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء؛ فالظاهر صحة هذا الإجماع، فإذا صح؛ فهو الدليل على الفاسد، والله أعلم.
وذكر ابن تيمية في رسالة «الصيام» «ص 28» أنه لا يبطل بفعل شيء من المحظورات؛ لا ناسيا ولا مخطئا؛ لا الجماع ولا غيره؛ قال: «وهو أظهر قولي الشافعي».
التعليقات الرضية (2/ 74)
السائل: من بطل حجه هل يلزمه قضاؤه.
الشيخ: لابد.
(الهدى والنور / 564/ 26: 21: 00)