الترخيص للحائض في عدم طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«من حج هذا البيت أو اعتمر؛ فليكن آخر عهده بالبيت [الطواف]». ضعيف

[قال الإمام]:

أخرجه الترمذي «946»، وأحمد «3/ 416 - 417»، وابن نافع في"المعجم"عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فذكره. فقال له عمر: خررت من يديك! سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تخبرنا به؟ ! وقال الترمذي: "حديث غريب".

قلت: أي ضعيف، وذلك لأن عبد الرحمن البيلماني ضعيف. والحجاج بن أرطأة مدلس؛ وقد عنعنه. وقد صح الحديث عن ابن أوس دون ذكر الاعتمار: فرواه الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكيما أخالف؟ ! أخرجه أبو داود «1/ 313»، والنسائي في"الكبرى"- كما في «تحفة المزي» «3/ 6» -، وأحمد «3/ 416»، وابن أبي خيثمة في"التاريخ" «ص 45 - مصورة الجامعة الإسلامية»، والطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 221». قلت: وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم. والوليد هذا: هو الجرشي. وصححه الحافظ في"الإصابة". واقتصر المنذري في"مختصر السنن" «2/ 430» على تحسينه؛ وهو قصور! وصرح بأن إسناد الترمذي المتقدم ضعيف.

واعلم أن ظاهر الحديث: وجوب طواف الوداع على الحائض أيضاً، وأنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر فتطوف! لكن قد جاءت أحاديث صحيحة بالترخيص لها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015