- تطهير النجاسات: الغائط، البول من الآدمي، والروث من الخيل والبغال والحمير، والدم، والمذي.
- يكون التطهير غالبا بالماء لتطهير الدماء وما شابهه. قالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» «متفق عليه».
- وتطهر الأرض النجسة بالمكاثرة كما في حديث الأعرابي، وبالشمس، والريح إذا لم يبق أثر النجاسة، وهو اختيار الشيخ «11».
- ويطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله بالماء سبع مرات، وتعفيره مرة بالتراب.
- ويطهر ما أصابه المذي وبول الغلام الرضيع بالنضح والرش، والأول اختيار الشيخ «15» دون بول الجارية.
- ويطهر النعل بمسحه بالأرض.
- والإهاب بالدبغ، ولو إهاب خنزير.
- وتطهر النجاسة بالاستحالة، واختاره شيخ الإسلام «14» وابن القيم في «الإغاثة».
انظر بطلان الفرق بين القليل والكثير من النجاسة في «تفسير القرطبي» «8/ 263» وفي «تفسير ابن كثير» «1/ 416».
- طهارة شعر الميتة وصوفها في «أحكام القرآن» للجصاص «1/ 140 - 141» وفتاوى السبكي «1/ 139»
[الثمر المستطاب (1/ 6)].