واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكاني «248» عن «البحر». وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي فكذلك النفساء.
[الثمر المستطاب (1/ 50)].
مداخلة: بالنسبة للمرأة إذا أسقطت، فهل يُعَد الدم الذي يسيل منها دم نفاس أم لا؟
الشيخ: -طبعاً- هو دم نفاس، هو دم نفاس، ولا تطهر حتى ترى القصة البيضاء.
مداخلة: يعتبر دم نفاس.
الشيخ: نعم.
(الهدى والنور / 160/ 13: 09: 00)
مداخلة: [حكم الدم النازل] بسبب الإسقاط، وما حكم الدم الذي يكون قبيل الإسقاط ربما بيوم أو يومين؟
الشيخ: ما دام أسقطت فهي نفساء فلا تصوم ولا تصلي، أما قبل ذلك فالدم الذي يرى قبل الولادة وقبل العادة، فكلاهما لا يمنع المرأة من صلاة أو صيام.
(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ (7) /00: 00: 00)