واختلفوا في أقل النفاس على أقوال أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله لقوله فيما سبق: «فإن رأت الطهر قبل ذلك». وهو قول الشافعي ومحمد وهو اختيار شيخ الإسلام «16» من «الاختيارات» وابن حزم «2/ 203».
[الثمر المستطاب (1/ 51)].
لا حد لأقل النفاس
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل». ضعيف.
[قال الإمام]:
وهذا الحديث وإن تبين أنه لم يثبت إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالعمل عليه عند أهل العلم، بل نقل الترمذي الإجماع على ذلك، فراجعه «1/ 258» ولكن ينبغي أن لا يؤخذ بمفهو مه، فإنها إذا رأت الطهر قبل السبع اغتسلت وصلت أيضا، لأنه لا حد لأقل النفاس، على ما هو المعتمد عند أهل التحقيق.
السلسلة الضعيفة (4/ 137).
أكثره [أي النفاس] أربعون يومًا. قالت أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس «نبت أصفر يصبغ به» من الكلف «حمرة كدرة تعلو الوجه». د «50» ت «254» مي «229» مج «223» قط «82» مس «175» حم «4/ 300، 303، 304، 309» من طرق عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل البصري عن مسة عنه.
ثم أخرجه د مس عن يونس بن رافع عن كثير بن زياد أبي سهل قال: حدثتني