«فائدة»: هذا الحديث كالمخصص أو المقيد لحديث عائشة المشار إليه في الباب قبله: أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فإنه- بإطلاقه- يدل على أنها تتوضأ لكل صلاة؛ سواءً رأت الدم أو لم تره! وأما هذا الحديث؛ فإنه يدل على أن ذلك إنما يجب إذا رأت الدم، فدل على أن المستحاضة إذا لم تر الدم؛ تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات، حتى ينتقض وضوؤها؛ سواءً بخروج الدم أو غيره من النواقض.

هذا هو المراد من الحديث، ولا يحتمل غيره من المعنى.

صحيح سنن أبي داود (2/ 112 - 113)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015