ولها [أالحائض] أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك». «م 168» د «41» ن «1/ 52 - 53 و 68» وت «1/ 241» وصححه ومي «248» مج «218» وحم «6/ 45 و 101 و 106 و 110 و 111 و 114 و 173 و 179 و 208 و 214 و 229 و 245» من طرق عنها وفي الباب عن أبي هريرة عند م ن حم «2/ 428، 6/ 214» وأم سلمة عند ن حم «6/ 331 و 334» وابن عمر عند حم «2/ 70 و 86» وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في «الكبير». مجمع «1/ 283».
وقد أجاز لها ذلك ابن حزم «2/ 184 - 187» وحكاه عن المزني وداود وغيرهما.
(الثمر المستطاب/1/ 43)
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق]:
قوله: «يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد لحديث عائشة قالت: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد ... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب». رواه أبو داود. وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب». رواه ابن ماجه والطبراني».
قلت: سوق الحديث على هذه الصورة يوهم القارئ أنهما حديثان بإسنادين متغايرين أحدهما عن عائشة والآخر عن أم سلمة وليس كذلك بل هما حديث