38 - وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه (?).
39 - وليس للطواف ذكر خاص. فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وفي رواية: «فأقلوا فيه الكلام» (?).
40 - ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يطوف بالبيت عريان» (?). وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي] حتى تطهري» (?).
41 - فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم، وقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}.
42 - وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين.
43 - وقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.