عن الإمام أحمد كما في منار السبيل «1/ 246». فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين.

6 - شد المنطقة والحزام على الإزار، وعقده عند الحاجة والتختم كما جاء في بعض الآثار. ومثله وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود على العنق.

كل هذه الأمور داخلة تحت الأصل المذكور مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة والله عز وجل يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. والحمد لله رب العالمين.

[مناسك الحج والعمرة ص 10 - 11]

بين يدي الإحرام

1 - يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء.

2 - ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء بـ «غير المخيط» فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين.

3 - ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة. هذا للرجل.

وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب (?) والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين (?) وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015