[الثمر المستطاب (1/ 42)].
[قال الإمام]:
ولا يجوز إتيانها [أي الحائض] إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى: «ولا تقربوهن حتى يطهرن «والطهر بانقطاع الحيض» فإذا تطهرن «أي: اغتسلن» فأتوهن من حيث أمركم الله «[البقر / 222] وهذا مذهب الجمهور. وانظر الدارمي «249 - 251» و «نيل المرام» لصديق حسن خان.
وأما المستحاضة فلم يرد في خصوصها شيء من السنة عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما علمنا.
[الثمر المستطاب (1/ 45)].
السائل: ما حكم الجماع أثناء الحيض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟
الشيخ: أولاً: هذا خلاف القرآن، {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.
ثانياً: في الأحاديث وعيد شديد لمن أتى حائضاً، «فقد كفر بما أنزل على محمد»، وإن كان فعل ذلك، فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويتوب إلى الله.
(الهدى والنور/9/ 26: 36: .. )
السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض، فما حكم الشارع؟
الشيخ: يعلم أم يجهل؟