نهيه - صلى الله عليه وسلم - الصريح كما تقدم وتشبه بالكفار، لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفا عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى, وقد فصلت القول في هذه المسألة في «آداب الزفاف» أيضا «ص 131 - 138» وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور فراجع «ص 139 - 167» فإنه مهم جدا.
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 6]
ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى.
[حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص 10]
المناسك قد وقع فيها من الخلاف - مع الأسف - ما وقع في سائر العبادات من ذلك، مثلا: هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ على ثلاثة مذاهب، والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي منهم ابن حزم وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف، وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب «المحلى» و «زاد المعاد» وغيرهما، ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب فأقول: لا شك أن الحج كان في أول استئنافه - صلى الله عليه وسلم - إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه - صلى الله عليه وسلم -