«قول عائشة: «يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ـ وفى رواية ـ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها». رواه أبو داود. صحيح.
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم يعفى عنه قال: «لأن الريق لا يطهره, ويتنجس به ظفرها, وهو إخبار عن دوام الفعل, ومثل هذا لا يخفى عليه - صلى الله عليه وسلم -». وهذا ظاهر, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (182)]