احتج الشافعي في قوله الجديد بحجة نقلية واهية أوردتها في الرسالة المذكورة وبينت ضعفها.
[تمام المنة ص (377)]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «مصرف الخمس».
قلت: ذكر فيه قولين مشهورين:
أحدهما: أن مصرفه مصرف الزكاة.
والآخر: مصرفه مصرف الفيء.
وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ولذلك اخترت في «أحكام الركاز» أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة وهو الذي اختاره أبو عبيد في «الأموال».
وكأن هذا هو مذهب الحنابلة حيث قالوا في مصرف الركاز: «يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها».
[تمام المنة ص «377»]
السؤال: حابين نسمع وجهة نظرك فيما يتعلق بموضوع الركاز.