مداخلة: بارك الله فيك.
(الهدى والنور /336/ 13: 32: 00)
السؤال: شيخنا بالنسبة لزكاة الحبوب مثل القمح -مثلاً- نحن نعرف أنه في البعل عشرة في المائة، الآن لما يكون في بعض الحبوب أصبح التبن الناتج عن هذا الزرع قيمته أكثر من قيمة القمح، هل فيه زكاة في الأشياء الأخرى التي تنتج عن ..
الشيخ: كالخضار التي فائدتها المادية أكثر من القمح، هل عليها زكاة؟
مداخلة: لا.
الشيخ: إذاً: الجواب لا. يعني: استعمال الرأي، إذا فتح هذا الباب أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى.
(الهدى والنور /484/ 14: 07: 00)
الملقي: اشترى تاجر قمحاً على سُنْبُله، فعلى من تجب الزكاة، على البائع أم على المشتري؟
الشيخ: فإذا صح لي المبادرة إلى الجواب، فلا شك أنه على الزارع، على صاحب الأرض والزارع، ليس على المشتري.
ولكن أنا أتساءل في نفسي: هل هذا الشراء جائز أم لا؟ شراء القمح على السنبل، يبدو أن فيه غرر .....