الشيخ: لا بد من الزكاة حتى الحلي، ألست تقصدين الحلي؟
السائل: نعم، حلي الذهب عليها زكاة، وحلي الفضة عليها زكاة؟
الشيخ: الرسول عليه السلام رأى امرأةً وفي اصْبُعها خاتم من ذهب فقال لها: «أتُخْرِجين زكاته؟ قالت: لا، فقال لها: جمرة من نار» فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة.
(الهدى والنور / 81 / .. : 20: .. )
السؤال: فيه رجل متزوج وعنده زوجته، لها ذهب، ويريد يُطَلِّع زكاة الذهب لامرأته المصاريف منه، فيه له أمُّ مطلقة تربي أطفال، فيقول: لو أن المصاريف التي سيُطَلّعها الزكاة التي ستطلعها زوجته يعطيهم لأمه تصرف على إخوانه، فهل يجوز؟
الشيخ: الحلي لزوجته.
مداخلة: زوج ابنها.
الشيخ: الحلي لزوجة الرجل، هو يريد يخرج الزكاة بموافقتها؟
مداخلة: موافقة زوجته.
الشيخ: هو يريد يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته، ويريد يعطي هذه الزكاة للأولاد الذين للمطلقة هذه.
مداخلة: نعم، من أمه.
الشيخ: بموافقة الزوجة؟