فإذاً: الماء طهور لا ينجسه شيء من النجاسات التي وقعت فيه، كحديث القلتين قطرة في كل من القلتين أعطانا حكم النجاسة، وعلى العكس من ذلك المثال الأول الذي مَثَّلناه بخمسين كيلو ماء أو لتر ماء، كان الواقع فيه من البول كثير، فلو سَلَّطنا عليه حديث أبي سعيد تَغَيّر طعمه أو لونه أو ريحه، أظن أنه وضح الأمر إن شاء الله؛ أي: حديث أبي سعيد هو الحَكَم، حديث القُلَّتين ليس حَكَماً، كل ما يمكن أن يقال: إن الحديث قيل في مناسبة مُعَيَّنة: أنه إذا كان ذاك الماء قلتين والنجاسة التي وقعت فيه فهو لا يتنجس؛ لأنه لا يمكن أن يقول الرسول عليه السلام مهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت في القُلَّتين فهو لا يحمل الخبث، هذا أمر مستحيل.
(الهدى والنور /306/ 39: 28: 00)
السائل: حديث القلتين هل له مفهوم؟
الشيخ -رحمه الله-: حديث القلتين ليس له مفهوم وأريد أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر بضاعة ويبدو والله أعلم أن حديث القلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة, لها ملابساتها الخاصة بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا, لأن منطوقه «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» مفهومه إذا لم يبلغه, فإذا ثبت لدينا من طريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه.
كيف ذلك؟
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا».
قلتين فيه خلاف في تحديده, لنفترض أنها عبارة عن متر مكعب من الماء, فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين فصب في هذه البحيرة قلتين من البول هل يقال: لا يحمل خبثا؟ طبعا «لا».