[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك».
[قال الإمام]: الحديث ظاهره النهي عن صوم السبت مطلقًا إلا في الفرض، وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي، وهو صريح في النهي عن صومه مفردًا، ولا أرى فرقًا بين صومه - ولو صادف يوم عرفة أو غيره من الأيام الفاضلة - وبين صوم يوم من أيام العيد إذا صادف يوم الاثنين أو الخميس، لعموم النهي، وهذا قول الجمهور فيما يتعلق بالعيد، كما في المحلى «7/ 27».
السلسلة الصحيحة (1/ 1/ 445، 447).
«نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام».
[قال الإمام]: واعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام غيره، وهذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة، فإما أن يقال بتقديم الإباحة على النهي، وإما بتقديم النهي على الإباحة، وهذا هو الأرجح عندي، وشرح ذلك لا يتسع له المجال الآن، فمن رامه، فعليه بكتابي «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» «405 - 408 / طبعة عمان».
السلسلة الصحيحة (5/ 524).
مداخلة: [ما هو] المقصود بالحديث المرفوع، يعني: قوله لا لك ولا عليك، كلمة «لا عليك» يعني: ماذا نفهم منها؟