ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه «قال جابر: وصلى عليه»، فالله أعلم (?) «وكان كسا عباسا قميصا» (?).
أحكام الجنائز [203].
ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.
كذا في «الاختيارات العلمية» لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
أحكام الجنائز [204].
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «اجعلُوا من صلاتِكم في بُيوتِكم، ولا تجعلُوها عليكم