ليلا، وما في معناها من الاثار بقوله «5/ 114 - 115»: وكل من دفن ليلا منه - صلى الله عليه وسلم - ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك من خوف الحر على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لاحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك.

ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، وأقول: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حقه - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الاربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته «4/ 314» عن ابن اسحاق.

والله أعلم.

أحكام الجنائز [175].

إن اضطروا لدفن الميت ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح

فإن اضطروا لدفنه ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن، والدليل حديث ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدخل رجلا قبره ليلا، وأسرج في قبره».

أحكام الجنائز [180].

وجوب تأخير دفن الميت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:

قوله تعليقا على حديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ... » قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015