- وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها، فلا أتركها لأحد بعده أبدا».
أحكام الجنائز [142].
- وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.
الأول: عن عبد الله بن معقل: «أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف، فكبّر عليه ستا، ثم التفت إلينا، فقال: إنه بدري».
قال الشعبي: «وقَدِم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائز هم خمسا، فلو وقتم (?) لنا وقتا نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ماكبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد».
الثاني: عن عبد خير قال: «كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسا، وعلى سائر الناس أربعا».
الثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد.
«أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا».
قلت: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست