أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه».
أحكام الجنائز [126].
- ويستحب أن يَصُفُّوا وراء الامام ثلاثة صفوف (?) فصاعدا لحديثين رُويا في ذلك:
الأول: عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا».
الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب «وفي لفظ: إلا غفر له».
قال: «يعني مرثد بن عبد الله اليزني»: «فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جَزَّأهم ثلاثة صفوف للحديث».
أحكام الجنائز [127].
- وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسأله «33»، وفيه: «فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن