بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأني».
قلت: ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم «5/ 154 - 155»، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في «زاد المعاد»:
«وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود».
أحكام الجنائز [93].
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«لتكن عليكم السكينة. «وفي رواية: » عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم». ضعيف
[قال الإمام]:
ثم إن الحديث مخالف بظاهره للأحاديث الآمرة بالإسراع بالجنازة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة ... »، وهي مذكورة في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» «71 - 72».
السلسلة الضعيفة (8/ 355).
- ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الراكب «يسير» خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، «خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها»، والطفل