حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].
أحكام الجنائز [14]
وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الافضل أن ينقص منه لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ «قال: لا. قال: قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك يا سعد! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وقال بيده، «إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أُجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك».
«قال: فكان بعد الثلث جائزا».
وقال ابن عباس رضي الله عنه: «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث كثير».
أحكام الجنائز [14].
ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فان لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه، في قول الله تبارك تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ