صلاةً أو نام عنها، فليصلها حين يذكرها».
إذاً: هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية.
رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت، فهو يصليها ولو كان وقت كراهة منهي عن الصلاة وهكذا.
والمُخَصِّصات كثيرة وكثيرة جدًا، أحسن «أبو الطيب الهندي» في كتابه المسمى «إعلام أهل العصر، بأحكام ركعتي سنة الفجر» فقد جمع الأحاديث المُخَصِّصة للأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا: الصلاة المنسية، من ذلك مثلا مما يحضرني: صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله، ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون، فهو يصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا.
فإذاً: نُخَصِّص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث «إذا دخل أحدكم المسجد» لأن أحاديث النهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص، ومعنى ذلك أنه ما يضعفها، بينما عموم حديث: «إذا دخل أحدكم مسجد» لمَّا لم يُخَصِّص بقي على عمومه الشامل، فيُمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص، وتكون النتيجة «لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد» لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص، هذا الوجه الأول.
الوجه الثاني: قلت وهو قياس أَوْلَوي، تعلمون جميعا -إن شاء الله- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل سُلَيك الغَطْفَاني ورسول الله يخطب وجلس، فقال له «يا غلام أصليت» قال: لا، «قال قم فصل ركعتين» ثم التفت إلى الجالسين، هنا ثم التفت إلى الحاضرين، فقال: «إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما».
الصلاة والخطيب يخطب مَنْهِيٌ عنها، صلاة النافلة منهي عنها.
فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي فيه عن الصلاة، صلاة النافلة بصورة عامة، أخذنا منه إشعارًا بأن صلاة التحية