عمه الحسن رضي الله عنه؛ كان دون البلوغ».

وقال القسطلاني في «المواهب»، وشارحه الزُّرْقاني «7/ 347»؛ تعقباً على النووي: «وهي زيادة غير ثابتة؛ لأجل عبد الله بن علي؛ لأنه غير معروف. وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي - وهو مقبول الرواية -؛ فهو منقطع؛ لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي. فقد تبين أنه ليس من شرط الحَسَنِ؛ لانقطاعه أو جهالة راويه، ولم تنجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخر، وحينئذٍ فقد تبين شذوذها - على ما لا يخفى -، بل ضعفها».

«ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات؛ وقوفاً منا عند شرطنا المذكور في مقدمة الكتاب، وقال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «66/ 1 - عام 1962»: «ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت، ولا ينبغي أن يُزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء».

وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة؛ كما يفعل بعض المتأخرين القائلين بها».

نعم؛ كان أبو حليمة معاذ القاري يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت في رمضان؛ كما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق - على ما في «الجلاء» «251» -.وإسناده صحيح. ورواه ابن نصر أيضاً «136».

ومعاذ هذا: صحابي صغير -كما في «التقريب» -، وهو: ابن الحارث الأنصاري النَّجَّاري، أحد من أقامه عمر رضي الله عنه بمصلى التراويح.

«وقد ثبت في حديث إمامةِ أُبَيّ بن كعب الناسَ في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. رواه ابن خزيمة في «صحيحه» «1097».

فهي زيادة مشروعة؛ لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة. والله أعلم».

[أصل صفة الصلاة (3/ 976)]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015